إذا قبلت المحكمة المختصة الطعن بصحة الانعقاد أو الانتخابات بطلَت القرارات أو أُعيدت الانتخابات بحسب نوع الطعن.
إذا أقرت المحكمة المختصة الطعن الخاص بصحة انعقاد الهيئة العامة للفرع أو المؤتمر العام بطلت قراراتهما وإذا أقرت الطعن الخاص بصحة الانتخابات أعيدت الدعوة لإجراء الانتخابات المطعون فيها وذلك خلال ثلاثين يوماً من تاريخ تبليغ نتيجة الطعن إلى مجلس الفرع المختص أو مجلس النقابة حسب الحال. الفصل السادس عشر أحكام عامة وانتقالية