يعامل الطبيب الفلسطيني المقيم في الجمهورية العربية السورية والمسجل لدى الهيئة العامة للاجئين الفلسطينيين العرب معاملة الطبيب السوري.
يعامل الأطباء الفلسطينيون المقيمون في الجمهورية العربية السورية المسجلون لدى الهيئة العامة للاجئين الفلسطينيين العرب معاملة الأطباء السوريين.