• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

المادة 82: معاملة الأطباء الفلسطينيين كالسوريين

يعامل الطبيب الفلسطيني المقيم في الجمهورية العربية السورية والمسجل لدى الهيئة العامة للاجئين الفلسطينيين العرب معاملة الطبيب السوري.

نص المادة

يعامل الأطباء الفلسطينيون المقيمون في الجمهورية العربية السورية المسجلون لدى الهيئة العامة للاجئين الفلسطينيين العرب معاملة الأطباء السوريين.