• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

المادة 84: إعفاء أموال النقابة ومنع الحجز

تعفى أموال النقابة وفروعها المنقولة من الضرائب والرسوم، ويُمنع الحجز على مقر النقابة ومقرات الفروع وموجوداتهما المتعلقة بالمهنة.

نص المادة

أ. تعفى ممتلكات وأموال النقابة وفروعها المنقولة من جميع الضرائب والرسوم والطوابع المالية والبلدية باستثناء المشاريع الاستثمارية التي تقوم بها النقابة. ب. لا يجوز الحجز على مقر النقابة أو مقرات الفروع وموجوداتهما المتعلقة بالمهنة وفيما عدا ذلك يجوز الحجز بعد دعوة نقيب الأطباء أو رئيس الفرع أو من ينوب عنهما.