• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

المادة 85: جداول المستحقين للمعاش والاعتراض عليها

تنظم مجالس إدارة خزانات تقاعد الأطباء خلال ثلاثة أشهر من فقدان العضوية جداول بالأطباء المعنيين وتعلنها ثلاثة أشهر مع حق الاعتراض خلال هذه المدة.

نص المادة

تنظم مجالس إدارة خزانات تقاعد الأطباء خلال ثلاثة أشهر من تاريخ فقدان العضوية جداولا" تتضمن أسماء الأطباء التابعين للخزانة الذين فقدوا العضوية في النقابة ومدة مزاولة كل منهم للمهنة المعتبرة في حساب المعاش التقاعدي أو التعويض وتعلن هذه الجداول في لوحة إعلانات كل من الفروع لمدة ثلاثة أشهر يمكن خلالهما للأطباء أصحاب العلاقة الاعتراض على هذه الجداول أمام مجلس إدارة الخزانة وعلى هذا المجلس أن يبت في هذه الطلبات خلال شهر من تقديم الاعتراض.