• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

المادة 86: بدء استحقاق المعاش التقاعدي

يبدأ استحقاق المعاش التقاعدي وتعويض نهاية الخدمة من تاريخ إحالة الطبيب على التقاعد بقرار من مجلس خزانة التقاعد.

نص المادة

يبدأ الحق بالمعاش التقاعدي وتعويض نهاية الخدمات المستحقة منذ إحالة الطبيب على التقاعد بقرار من مجلس خزانة التقاعد.