يبدأ استحقاق المعاش التقاعدي وتعويض نهاية الخدمة من تاريخ إحالة الطبيب على التقاعد بقرار من مجلس خزانة التقاعد.
يبدأ الحق بالمعاش التقاعدي وتعويض نهاية الخدمات المستحقة منذ إحالة الطبيب على التقاعد بقرار من مجلس خزانة التقاعد.