• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

المادة 87: ضم الخدمة السابقة عند العودة للنقابة

إذا عاد الطبيب الذي فقد عضويته وانتسب مجدداً للنقابة، فيُضمّ خدمته السابقة إلى المدة الجديدة بعد تسديد الرسوم الواجبة أصولاً، ولا يستفيد من سبق أن تقاضى التعويض إلا بعد ردّه إلى صندوق الخزانة.

نص المادة

أ. إذا عاد الطبيب الذي فقد عضويته وانتسب مجدداً للنقابة فيتقاضى معاشه التقاعدي على أساس ضم خدماته السابقة إلى المدة الجديدة التي يقضيها في مزاولة المهنة وذلك بعد تسديد الرسوم الواجبة أصولاً. ب. لا يستفيد من حكم الفقرة السابقة من سبق أن تقاضى التعويض إلا بعد رد هذا التعويض لصندوق الخزانة.