يستمر العمل بالنظامين المالي والداخلي إلى أن يُعدلا خلال ثلاثة أشهر من تاريخ نفاذ هذا القانون.
مع عدم الإخلال بأحكام هذا القانون يستمر للعمل بأحكام النظامين المالي والداخلي إلى أن يُعدلا خلال مدة ثلاثة أشهر من تاريخ نفاذ هذا القانون .