• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

المادة 90: اعتبار الأطباء المقيدين مسجلين حكماً في النقابة

يُعتبر الأطباء المسجلون في النقابة عند نفاذ هذا القانون مسجلين فيها حكماً.

نص المادة

يعتبر الأطباء المسجلون في النقابة عند نفاذ هذا القانون مسجلين في النقابة حكماً.