يُلغى القانون رقم 31 تاريخ 16/8/1981 وتُلغى جميع الأحكام المخالفة لهذا القانون.
يلغى القانون رقم 31 تاريخ 16/8/1981 كما تلغى جميع الأحكام المخالفة لهذا القانون.