• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

المادة 2: أهداف تنظيم وتطوير القطاع البريدي

يهدف هذا القانون إلى تنظيم القطاع البريدي وتنميته ودعم الخدمة الشاملة والمنافسة النزيهة فيه.

نص المادة

الهدف من القانون: يهدف هذا القانون إلى: 1 دعم وتنظيم وتنمية القطاع البريدي. 2 دعم الخدمة الشاملة في إطار تقديم الخدمات البريدية. 3 تشجيع المنافسة النزيهة بين مختلف المشغلين في أداء الخدمات البريدية التي لا تدخل في مجال الخدمات الحصرية وفقا لأحكام هذا القانون مع ضمان الشفافية وعدم التمييز بين مختلف المشغلين في السوق. 4 إيجاد البيئة المناسبة التي تضمن تقديم وتطوير الخدمات البريدية وتنمية القطاع البريدي بما يساهم في تعزيز التنمية المستدامة في الجمهورية العربية السورية. الباب الثاني الوزارة