تُعدَّل تسمية الهيئة الناظمة لقطاع الاتصالات إلى الهيئة الناظمة للاتصالات والبريد وتسري عليها أحكام قانوني الاتصالات والبريد.
تعديل تسمية الهيئة الناظمة لقطاع الاتصالات: تعدل تسمية الهيئة الناظمة لقطاع الاتصالات المحدثة بموجب قانون الاتصالات وتصبح الهيئة الناظمة للاتصالات والبريد وتسري عليها جميع الأحكام الواردة في قانوني الاتصالات والبريد.