• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

المادة 4: توسيع نطاق الهيئة لتشمل البريد

تُعدَّل تسمية الهيئة الناظمة لقطاع الاتصالات إلى الهيئة الناظمة للاتصالات والبريد وتسري عليها أحكام قانوني الاتصالات والبريد.

نص المادة

تعديل تسمية الهيئة الناظمة لقطاع الاتصالات: تعدل تسمية الهيئة الناظمة لقطاع الاتصالات المحدثة بموجب قانون الاتصالات وتصبح الهيئة الناظمة للاتصالات والبريد وتسري عليها جميع الأحكام الواردة في قانوني الاتصالات والبريد.