• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

المادة 6: تشكيل مجلس المفوضين وآلية تعيينه

يتألف مجلس المفوضين من سبعة أعضاء سوريين من ذوي الخبرة، ويُسمّى بمرسوم بناء على اقتراح الوزير.

نص المادة

مجلس المفوضين: أ - تعدل الفقرة أ من المادة 7 من قانون الاتصالات بحيث تصبح على النحو الآتي: يتألف المجلس من سبعة أعضاء بمن فيهم رئيس المجلس ونائبه من ذوي الخبرة والاختصاص في مجالات الاتصالات وتقانات المعلومات والبريد والاقتصاد والقانون والإدارة على أن يكونوا جميعا أشخاصا طبيعيين من حملة الجنسية العربية السورية. ب - تعدل الفقرة ب من المادة 7 من قانون الاتصالات بحيث تصبح على النحو الآتي: يسمى رئيس وأعضاء المجلس بمرسوم بناء على اقتراح الوزير ويحدد المرسوم أجور وتعويضات رئيس المجلس وأعضائه بحسب كونهم متفرغين للعمل في المجلس أم لا.