• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

المادة 7: منح تراخيص الخدمات البريدية

لا تُمارَس خدمات البريد إلا بترخيص تمنحه الهيئة، مع بقاء أي موافقات أو تراخيص أخرى مطلوبة بموجب القوانين النافذة.

نص المادة

التراخيص: أ - تمنح الهيئة التراخيص اللازمة لممارسة نشاط تقديم الخدمات البريدية. ب- تحدد متطلبات الترخيص وتنظم إجراءات تقديم طلبات الحصول على الترخيص ومحتويات الترخيص والإجراءات التي تضمن التزام المرخص لهم بأحكام وشروط الترخيص في اللائحة التنظيمية في هذا الشأن. ج- لا يعفى المرخص له وفقا لأحكام هذا القانون من الحصول على أي موافقات أو تراخيص أخرى مطلوبة بموجب أي قانون نافذ آخر. الباب الرابع المؤسسة السورية للبريد