• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

المادة 8: إحداث المؤسسة السورية للبريد

تُحدث مؤسسة عامة ذات طابع اقتصادي باسم المؤسسة السورية للبريد تتمتع بالشخصية الاعتبارية والاستقلال المالي والإداري وترتبط بالوزير.

نص المادة

إحداث المؤسسة: أ - تحدث في الجمهورية العربية السورية مؤسسة عامة ذات طابع اقتصادي تسمى “المؤسسة السورية للبريد” اختصارا “البريد السوري” تتمتع بالشخصية الاعتبارية والاستقلال المالي والإداري وترتبط بالوزير. ب- يكون المقر الرئيس للمؤسسة في مدينة دمشق ولها إحداث فروع ومكاتب في المحافظات وذلك بقرار من الوزير بناء على اقتراح مجلس إدارتها.