• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

المادة 9: مهام المؤسسة السورية للبريد

تتولى المؤسسة السورية للبريد تقديم الخدمات البريدية وتطويرها، ولها أن تعهد لبعض الغير بتنفيذ بعض خدماتها بعد موافقة الهيئة.

نص المادة

مهام المؤسسة: أ - تتولى المؤسسة القيام بالمهام الآتية: 1 تقديم الخدمات البريدية وتطويرها بالاستفادة من منافذها على الأراضي السورية. 2 إصدار وإلغاء وتداول وإهداء الطوابع البريدية والأوراق ذات القيمة المستعملة في خدمات البريد. 3 المشاركة في تمثيل الجمهورية العربية السورية أمام الدول والمنظمات والاتحادات الدولية والإقليمية والعربية فيما يخص قطاع البريد. 4 اقتراح عقد المعاهدات والاتفاقيات الدولية المتصلة بشؤون البريد والخدمات البريدية. ب للمؤسسة أن تعهد للغير بتقديم بعض خدماتها البريدية بعد موافقة الهيئة.