• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

المادة 16: استثمار مرافق المؤسسة وخدماتها

حق المؤسسة في الاستثمار: أ يحق للمؤسسة استثمار أدواتها وأبنيتها التابعة لها لصالح الجهات التي تطلبها لقاء بدلات إيجار يحددها مجلس الإدارة وفقا للأسعار الرائجة. ب يجوز للمؤسسة أن تستثمر المراكز البريدية التابعة لها بهدف تقديم خدمات إضافية وعلى وجه الخصوص الخدمات الحكومية المقدمة للمواطن.

نص المادة

حق المؤسسة في الاستثمار: أ يحق للمؤسسة استثمار أدواتها وأبنيتها التابعة لها لصالح الجهات التي تطلبها لقاء بدلات إيجار يحددها مجلس الإدارة وفقا للأسعار الرائجة. ب يجوز للمؤسسة أن تستثمر المراكز البريدية التابعة لها بهدف تقديم خدمات إضافية وعلى وجه الخصوص الخدمات الحكومية المقدمة للمواطن.