حق المؤسسة في الاستثمار: أ يحق للمؤسسة استثمار أدواتها وأبنيتها التابعة لها لصالح الجهات التي تطلبها لقاء بدلات إيجار يحددها مجلس الإدارة وفقا للأسعار الرائجة. ب يجوز للمؤسسة أن تستثمر المراكز البريدية التابعة لها بهدف تقديم خدمات إضافية وعلى وجه الخصوص الخدمات الحكومية المقدمة للمواطن.
حق المؤسسة في الاستثمار: أ يحق للمؤسسة استثمار أدواتها وأبنيتها التابعة لها لصالح الجهات التي تطلبها لقاء بدلات إيجار يحددها مجلس الإدارة وفقا للأسعار الرائجة. ب يجوز للمؤسسة أن تستثمر المراكز البريدية التابعة لها بهدف تقديم خدمات إضافية وعلى وجه الخصوص الخدمات الحكومية المقدمة للمواطن.