• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

المادة 17: يمين حفظ الأمانة وسرية المراسلات

يجب على كل عامل بريدي أن يؤدي اليمين القانونية قبل مباشرة العمل أمام قاضي صلح المنطقة.

نص المادة

اليمين القانونية: على كل عامل بريدي في المؤسسة أن يقسم قبل مباشرته العمل أمام قاضي صلح المنطقة اليمين القانونية الآتية: “ أقسم بالله العظيم أن أكون أمينا على واجبات وظيفتي ومحافظا على سرية المراسلات وأن أعلم رؤسائي بمخالفات البريد التي تتصل بالعمل ”.