يجب على كل عامل بريدي أن يؤدي اليمين القانونية قبل مباشرة العمل أمام قاضي صلح المنطقة.
اليمين القانونية: على كل عامل بريدي في المؤسسة أن يقسم قبل مباشرته العمل أمام قاضي صلح المنطقة اليمين القانونية الآتية: “ أقسم بالله العظيم أن أكون أمينا على واجبات وظيفتي ومحافظا على سرية المراسلات وأن أعلم رؤسائي بمخالفات البريد التي تتصل بالعمل ”.