تشكل لجنة الطوابع سنويا بقرار من الوزير برئاسة معاون وزير الاتصالات والتقانة وعضوية معاون وزير الدفاع ومعاون وزير الثقافة.
لجنة الطوابع: أ تشكل في كل سنة وبقرار من الوزير لجنة برئاسة معاون وزير الاتصالات والتقانة وعضوية كل من: · معاون وزير الدفاع · معاون وزير الثقافة