• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

المادة 18: تشكيل لجنة الطوابع السنوية

تشكل لجنة الطوابع سنويا بقرار من الوزير برئاسة معاون وزير الاتصالات والتقانة وعضوية معاون وزير الدفاع ومعاون وزير الثقافة.

نص المادة

لجنة الطوابع: أ تشكل في كل سنة وبقرار من الوزير لجنة برئاسة معاون وزير الاتصالات والتقانة وعضوية كل من: · معاون وزير الدفاع · معاون وزير الثقافة