• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

المادة 20: مسؤولية المشغلين واستثناءات الإعفاء

يسأل المشغل عن فقدان البعائث والأموال والحوالات والأضرار الناجمة عن المعالجة غير الأصولية، ولا يسأل في الحالات المستثناة الواردة في المادة.

نص المادة

مسؤوليات المشغلين: أ يعد المشغلون مسؤولين عن: 1 فقدان البعائث البريدية المودعة لديهم سواء أكان الفقدان كليا أم جزئيا. 2 القيم المالية المرسلة ضمن البعائث البريدية المصرح بها. 3 مبالغ الحوالات البريدية المودعة لديهم لحين تسليمها للمرسل إليه أو استعادتها من قبل المرسل أو من ينوب عنهما قانونا. 4 كل ضرر أو خطر يلحق بالمواد البريدية نتيجة لمعالجة غير أصولية. ب المشغلون غير مسؤولين عن البعائث البريدية في الأحوال الآتية: 1 القوة القاهرة. 2 عندما تكون محتويات البعائث من المواد الممنوع تداولها. 3 عندما تصادر البعائث وفقا للتشريعات الوطنية. 4 إذا كان الفقدان أو التلف أو التأخير ناجما عن سبب يعود للمرسل وفقا لما هو مبين في أحكام الفقرة د من المادة 21. 5 عندما تسلم البعيثة إلى المرسل إليه تسليما أصوليا دون أن يبدي المستلم أي تحفظ عند الاستلام. 6 عند انقضاء مدة الاستعلام من دون أن يتقدم به المرسل أو المرسل إليه وفقا للقواعد الموضحة في اللوائح التنظيمية.