يحظر على المشغلين تقديم خدمات بريدية تتعلق ببعائث تحتوي على مواد ممنوع إرسالها، ولا يُستثنى من ذلك إلا ما كان لأغراض علمية أو صحية أو للصالح العام مع الموافقات المسبقة.
الممنوعات: أ يحظر على المشغلين تقديم خدمات بريدية تتعلق ببعائث تحتوي على مواد ممنوع إرسالها والموضحة بالآتي: 1 الممنوعات في النظام البريدي العالمي وعلى الأخص: -المواد التي تسبب بطبيعتها أو بحكم تغليفها خطرا على العاملين أو على المواد الأخرى. -المواد الخطرة والأسلحة والذخائر والمواد القابلة للاشتعال أو المواد الكيميائية أو البيولوجية أو المشعة. -الحيوانات الحية والحشرات. -الأشياء المخلة بالآداب والأخلاق العامة. -قطع الأوراق النقدية والمعادن الثمينة. 2 المواد الممنوع استيرادها في بلد المورد ووفقا لتشريعه الداخلي. 3 المواد التي يحظر تداولها في الجمهورية العربية السورية. ب يستثنى من المنع المذكور في الفقرة السابقة ما هو مرسل لأغراض علمية أو صحية أو للصالح العام شريطة الحصول على الموافقات المسبقة من الجهات صاحبة الاختصاص. الباب السادس تقديم الخدمات البريدية