• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

المادة 23: الخدمات الحصرية للمشغل العام

تتولى المؤسسة وحدها تقديم الخدمات الحصرية طوال مدة الحصرية المحددة بخمس سنوات، مع جواز تعديل قائمة هذه الخدمات وتمديد المدة بقرار من الهيئة.

نص المادة

الخدمات الحصرية: أ تتولى المؤسسة دون غيرها بوصفها المشغل العام تقديم الخدمات الحصرية وفقا للشروط المحددة في الترخيص الممنوح لها وتتمثل هذه الخدمات في: 1 استلام وتخليص وفرز وتوزيع وتسليم الرسائل والرزم البريدية التي يقل وزنها عن قيمة تقدرها الهيئة. 2 استلام وتخليص وفرز وتوزيع وتسليم الطرود البريدية التي يقل وزنها وابعادها عن قيمة تقدرها الهيئة. 3 استلام وتخليص وفرز وتوزيع وتسليم البعائث البريدية الحكومية. 4 إصدار الطوابع البريدية العادية والتذكارية لاستعمالها وبيعها. 5 إصدار البطاقات البريدية ذات الأثر القانوني المنصوص عليها في هذا القانون والتعامل بها. 6 استلام وتسليم حوالات الإيجار. 7 تركيب صناديق البريد للاستخدامات المختلفة. ب يمكن للهيئة تعديل قائمة الخدمات الحصرية دون الاخلال بشروط الترخيص الممنوح للمؤسسة. ج تحدد مدة الحصرية بخمس سنوات ويمكن تمديدها بقرار من الهيئة. د تؤول قيمة بدلات الترخيص الابتدائي والاجور السنوية التي يدفعها المرخص لهم للهيئة خلال مدة الحصرية إلى المؤسسة.