• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

المادة 24: حق المشغلين في تقديم الخدمات البريدية

يحق لجميع المشغلين، بمن فيهم المشغل العام، تقديم الخدمات البريدية غير الحصرية وفقاً لأحكام التراخيص الممنوحة لهم من الهيئة.

نص المادة

الخدمات البريدية: باستثناء الخدمات الحصرية المشار اليها في المادة السابقة يتمتع جميع المشغلين بمن فيهم المشغل العام بالحق في تقديم كل الخدمات البريدية بما يشمل الخدمات البريدية الاساسية والخدمات المرتبطة وخدمات القيمة المضافة وفقا لأحكام التراخيص الممنوحة لهم من الهيئة.