يحق لجميع المشغلين، بمن فيهم المشغل العام، تقديم الخدمات البريدية غير الحصرية وفقاً لأحكام التراخيص الممنوحة لهم من الهيئة.
الخدمات البريدية: باستثناء الخدمات الحصرية المشار اليها في المادة السابقة يتمتع جميع المشغلين بمن فيهم المشغل العام بالحق في تقديم كل الخدمات البريدية بما يشمل الخدمات البريدية الاساسية والخدمات المرتبطة وخدمات القيمة المضافة وفقا لأحكام التراخيص الممنوحة لهم من الهيئة.