• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

المادة 25: تقادم الحوالات ومنع التحويل والتظهير

تسقط بالتقادم قيم الحوالات البريدية التي لم يُتقدم لقبضها أو استردادها خلال سنتين من تاريخ إيداعها، ولا تقبل الحوالات التحويل أو التظهير.

نص المادة

تقادم الحوالات البريدية: أ تسقط بالتقادم قيم الحوالات التي لم يتقدم اصحابها لقبضها أو استردادها خلال مدة سنتين من تاريخ ايداعهم للحوالات وتعد حقا مكتسبا للمؤسسة ما لم تكن هذه المدد قد انقطع تقادمها قانونيا قبل انقضائها وعلى أي مشغل اخر تسليم قيم الحوالات التي تسقط بانقضاء هذه المدة للمؤسسة لممارسة حقها المكتسب عليها. ب لا تقبل الحوالات بأنواعها عمليتي التحويل والتظهير. الباب السابع الناقل