• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

المادة 26: الاستعانة بناقل لنقل البعائث

يجوز للمشغل التعاقد مع الغير لنقل البعائث البريدية داخل الجمهورية العربية السورية أو خارجها، وتحدد الأجرة بالعقد المبرم بينهما.

نص المادة

التعاقد لنقل البعائث البريدية: يجوز للمشغل التعاقد مع الغير لنقل البعائث البريدية داخل الجمهورية العربية السورية او خارجها وتحدد اجرة الناقل بموجب العقد المبرم بينهما.