يجوز للمشغل التعاقد مع الغير لنقل البعائث البريدية داخل الجمهورية العربية السورية أو خارجها، وتحدد الأجرة بالعقد المبرم بينهما.
التعاقد لنقل البعائث البريدية: يجوز للمشغل التعاقد مع الغير لنقل البعائث البريدية داخل الجمهورية العربية السورية او خارجها وتحدد اجرة الناقل بموجب العقد المبرم بينهما.