• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

المادة 27: إلزام الناقل بنقل البعائث عند الضرورة

في حالة الضرورة يجوز للمشغل العام إلزام أي ناقل على وشك التحرك أو الإقلاع أو الإبحار بنقل البعائث البريدية ولا يجوز له الرفض إلا لأسباب موضوعية.

نص المادة

إلزامية نقل البعائث البريدية: أ في حالة الضرورة يحق للمشغل العام أن يطلب من أي ناقل على وشك التحرك أو الإقلاع أو الإبحار نقل أي بعائث بريدية حتى لو لم يكن هناك عقد مبرم بينهما ولا يجوز للناقل رفض هذا الطلب ما لم يكن رفضه يستند لاسباب موضوعية وتكون اجور النقل المستحقة للناقل هي الاجور المحددة من قبل الهيئة لتعرفة النقل. ب يعاقب بالغرامة المالية من خمسين ألفا إلى مئة ألف ليرة سورية كل من يخالف أحكام الفقرة السابقة من هذه المادة.