• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

المادة 28: التزامات الناقل ومسؤوليته عن الأضرار

يكون الناقل مسؤولا عن استلام البعائث وإثباته وإدراج مواصفاتها وحفظها وتوصيلها وتسليمها، ويلتزم بتعويض المشغل عن الأضرار الناجمة عن إخلاله بذلك.

نص المادة

مسؤوليات الناقل.. أ يعد الناقل مسؤولا عن: 1 استلام البعائث من المشغل او من يمثله واعطائه ما يفيد الاستلام. 2 إدراج مواصفات البعائث البريدية في كشف البضائع المشحونة. 3 ضمان سلامة وحفظ البعائث البريدية أثناء عملية نقلها. 4 توصيل البعائث البريدية إلى المكان المتفق عليه. 5 تسليم البعائث البريدية الى المشغل او من يمثله في المكان المتفق عليه. ب يلتزم الناقل بالتعويض عن الأضرار التي تلحق بالمشغل بسبب إخلاله بمسؤولياته. الباب الثامن تنظيم سوق البريد