• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

المادة 29: تحديد ذوي القوة المؤثرة في السوق

تحدد الهيئة المرخص لهم ذوي القوة المؤثرة في سوق البريد والالتزامات المفروضة عليهم وفق الشروط التي تبينها اللائحة التنفيذية.

نص المادة

تحديد القوة المؤثرة في السوق: تقوم الهيئة بتحديد المرخص لهم ذوي القوة المؤثرة في سوق البريد والالتزامات المفروضة عليهم وتحدد اللائحة التنفيذية الشروط المتعلقة بذلك.