• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

المادة 31: تحديد نطاق الخدمة الشاملة وإقرار شروطها

تحدد الهيئة نطاق الخدمة الشاملة وشروط تقديمها وتخضع هذه الشروط لتصديق الوزير.

نص المادة

نطاق الخدمة الشاملة: تحدد الهيئة نطاق الخدمة الشاملة والشروط الخاصة بتقديم الخدمات البريدية المشمولة بالخدمة الشاملة إلى جميع أفراد المجتمع أيا كان موقعهم الجغرافي وبخاصة من حيث السعر والجودة وتخضع هذه الشروط لتصديق الوزير.