يلتزم المشغل العام بأداء الخدمة البريدية الشاملة ضمن سياسة الخدمة البريدية الشاملة الصادرة عن الوزارة.
مقدمو الخدمة الشاملة: يقع على عاتق المشغل العام الالتزام بأداء الخدمة البريدية الشاملة في إطار سياسة الخدمة البريدية الشاملة التي تصدرها الوزارة.