• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

المادة 32: التزام المشغل العام بأداء الخدمة الشاملة

يلتزم المشغل العام بأداء الخدمة البريدية الشاملة ضمن سياسة الخدمة البريدية الشاملة الصادرة عن الوزارة.

نص المادة

مقدمو الخدمة الشاملة: يقع على عاتق المشغل العام الالتزام بأداء الخدمة البريدية الشاملة في إطار سياسة الخدمة البريدية الشاملة التي تصدرها الوزارة.