• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

المادة 33: تمويل دعم الخدمة الشاملة وتعويض أعبائها

تُموَّل مشروعات دعم الخدمة البريدية الشاملة وتعويض أعباء المشغل العام من صندوق دعم الخدمة الشاملة المحدث لدى الهيئة.

نص المادة

صندوق دعم الخدمة الشاملة: يجري دعم المشاريع التي تؤدي إلى تعزيز الخدمة البريدية الشاملة أو تعويض المشغل العام عن الأعباء التي يتحملها من جراء تقديمها على نحو يحقق التوازن بين تكاليف تقديم الخدمة وعائداتها من صندوق دعم الخدمة الشاملة المحدث لدى الهيئة. الباب العاشر سرية البعائث البريدية