• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

المادة 34: حماية سرية المراسلات البريدية

تظل البعائث البريدية مصونة ولا يجوز انتهاك سريتها إلا في الحالات المنصوص عليها في المادة.

نص المادة

سرية البعائث البريدية: أ سرية البعائث البريدية المختلفة مصونة بالقانون ولا يجوز انتهاكها بأي شكل من الاشكال ولأي سبب كان. ب تعد سرية البعائث البريدية منتهكة في الحالات الآتية: 1 الاطلاع قصدا وبأي وسيلة كانت على محتوى البعائث البريدية أيا كان نوعها. 2 الأخبار عن محتوى أي بعيثة بريدية أودعت لدى أي من المشغلين. 3 إعطاء معلومات أو صورة عن المستندات والأوراق المتضمنة في البعائث البريدية للغير الذي لا علاقة له بهذه البعائث.