لا يجوز خرق سرية البعائث البريدية إلا في حالتي إحالتها إلى قسم المهملات أو طلبها من السلطة القضائية.
الاستثئناءات على سرية البعائث البريدية: يجوز خرق سرية البعائث البريدية في الأحوال التالية حصرا: أ البعائث البريدية التي تحال إلى قسم المهملات. ب البعائث البريدية التي تطلب من قبل السلطة القضائية. الباب الحادي عشر فض النزاعات والشكاوى