• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

المادة 35: الاستثناءات المحددة على سرية المراسلات

لا يجوز خرق سرية البعائث البريدية إلا في حالتي إحالتها إلى قسم المهملات أو طلبها من السلطة القضائية.

نص المادة

الاستثئناءات على سرية البعائث البريدية: يجوز خرق سرية البعائث البريدية في الأحوال التالية حصرا: أ البعائث البريدية التي تحال إلى قسم المهملات. ب البعائث البريدية التي تطلب من قبل السلطة القضائية. الباب الحادي عشر فض النزاعات والشكاوى