• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

المادة 36: اختصاص لجنة فض نزاعات البريد

تختص لجنة فض النزاعات في قانون الاتصالات بالنزاعات التجارية والمدنية بين المرخص لهم في سوق البريد أيضا، مع إضافة خبير بريدي عند نظر المنازعات المتعلقة بهم.

نص المادة

لجنة فض النزاعات.. أ تختص لجنة فض النزاعات المنصوص عليها في قانون الاتصالات في فض النزاعات التجارية والمدنية التي تنشأ بين المرخص لهم في نطاق سوق البريد أيضا. ب يضاف الى لجنة فض النزاعات المنصوص عليها في قانون الاتصالات خبير من ذوي الاختصاصات في مجال البريد يكون دوره بديلا عن دور عضو اللجنة الخبير في مجال الاتصالات وتقانات المعلومات متى كانت المنازعة التي تنظر فيها اللجنة تتعلق بالمرخص لهم في نطاق سوق البريد. ج يؤدي عضو اللجنة المختص في مجال البريد اليمين التالية أمام رئيسها: “ أقسم بالله العظيم ان اقوم بمهمتي بأمانة وصدق وألا أفشي أسرار المذكرات ”.