• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

المادة 37: اللجوء إلى التحكيم في منازعات البريد

تخضع نزاعات المرخص لهم في نطاق سوق البريد لأحكام المادتين 52 و53 من قانون الاتصالات في شأن التحكيم.

نص المادة

التحكيم: تخضع النزاعات التي تنشأ بين المرخص لهم في نطاق سوق البريد لأحكام المادتين 52 - 53 من قانون الاتصالات.