تخضع نزاعات المرخص لهم في نطاق سوق البريد لأحكام المادتين 52 و53 من قانون الاتصالات في شأن التحكيم.
التحكيم: تخضع النزاعات التي تنشأ بين المرخص لهم في نطاق سوق البريد لأحكام المادتين 52 - 53 من قانون الاتصالات.