• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

المادة 38: إجراءات الشكاوى والعقوبات المرتبطة بها

تطبق قواعد الشكاوى في قانون الاتصالات على شكاوى المستفيدين أو المرخص لهم في سوق البريد، مع إمكان فرض غرامات هذا القانون عند الاقتضاء.

نص المادة

الشكاوى: تطبق القواعد المتعلقة بالشكاوى والمنصوص عليها في قانون الاتصالات على الشكاوى المقدمة من المستفيدين او المرخص لهم في نطاق سوق البريد على أن تفرض في هذه الحالة الغرامات المنصوص عليها في هذا القانون في حال استوجب الامر فرض غرامات مالية.