تطبق قواعد الشكاوى في قانون الاتصالات على شكاوى المستفيدين أو المرخص لهم في سوق البريد، مع إمكان فرض غرامات هذا القانون عند الاقتضاء.
الشكاوى: تطبق القواعد المتعلقة بالشكاوى والمنصوص عليها في قانون الاتصالات على الشكاوى المقدمة من المستفيدين او المرخص لهم في نطاق سوق البريد على أن تفرض في هذه الحالة الغرامات المنصوص عليها في هذا القانون في حال استوجب الامر فرض غرامات مالية.