يقوم موظفو الضابطة العدلية في قانون الاتصالات بمراقبة تنفيذ هذا القانون وتنظيم الضبوط وفق الأصول القانونية.
الضابطة العدلية: يقوم موظفو الضابطة العدلية المنصوص عليها في قانون الاتصالات بمراقبة تنفيذ احكام هذا القانون واللوائح التنظيمية والقرارات والاوامر الصادرة تطبيقا لأحكامه وتنظيم الضبوط وفق الاصول القانونية.