• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

المادة 40: رقابة الضابطة العدلية على تنفيذ الأحكام

يقوم موظفو الضابطة العدلية في قانون الاتصالات بمراقبة تنفيذ هذا القانون وتنظيم الضبوط وفق الأصول القانونية.

نص المادة

الضابطة العدلية: يقوم موظفو الضابطة العدلية المنصوص عليها في قانون الاتصالات بمراقبة تنفيذ احكام هذا القانون واللوائح التنظيمية والقرارات والاوامر الصادرة تطبيقا لأحكامه وتنظيم الضبوط وفق الاصول القانونية.