يُعاقَب كل من يقدّم خدمات بريدية دون ترخيص مسبق بالحبس مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر وبغرامة تساوي أجور الترخيص لمدة سنتين.
يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر من يقوم بتقديم خدمات بريدية دون ترخيص مسبق وبغرامة تساوي اجور الترخيص لمدة سنتين.