• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

المادة 41: عقوبة تقديم خدمات بريدية بلا ترخيص

يُعاقَب كل من يقدّم خدمات بريدية دون ترخيص مسبق بالحبس مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر وبغرامة تساوي أجور الترخيص لمدة سنتين.

نص المادة

يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر من يقوم بتقديم خدمات بريدية دون ترخيص مسبق وبغرامة تساوي اجور الترخيص لمدة سنتين.