• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

المادة 42: عقوبة مخالفة شروط الترخيص البريدي

يُعاقَب كل من يخالف أحكام الترخيص الممنوح له في تقديم الخدمات البريدية بالحبس من شهرين إلى ستة أشهر وبغرامة لا تقل عن خمسة ملايين ليرة سورية.

نص المادة

يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن شهرين ولا تزيد عن ستة اشهر وبغرامة لا تقل عن خمسة ملايين ليرة سورية كل من يخالف احكام الترخيص الممنوح له في تقديم الخدمات البريدية.