يُعاقَب كل من يخالف أحكام الترخيص الممنوح له في تقديم الخدمات البريدية بالحبس من شهرين إلى ستة أشهر وبغرامة لا تقل عن خمسة ملايين ليرة سورية.
يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن شهرين ولا تزيد عن ستة اشهر وبغرامة لا تقل عن خمسة ملايين ليرة سورية كل من يخالف احكام الترخيص الممنوح له في تقديم الخدمات البريدية.