• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

المادة 44: تشديد العقاب على تزوير الطوابع واستعمالها

يُعاقَب من يقلّد أو يزوّر طوابع البريد أو ما في حكمها بقصد استعمالها غير المشروع أو ترويجها، كما يُعاقَب من يستعملها وهو يعلم بتزويرها أو سبق استعمالها.

نص المادة

أ يعاقب بالأشغال الشاقة المؤقتة حتى خمس سنوات وبالغرامة من مئتي الف الى مليون ليرة سورية كل من يقلد او يزيف طوابع البريد او البطاقات البريدية المكشوفة أو قسائم الجواب الدولية أو الأوراق ذات القيمة المالية بقصد استعمالها على وجه غير مشروع او يروجها وهو عالم بأمرها وتحكم المحكمة بمصادرة الطوابع والآلات المستخدمة في ارتكاب الجرم. ب يعاقب بالحبس من ثلاثة اشهر حتى سنة وبالغرامة خمسين ألف ليرة سورية كل من استعمل وهو يعلم طوابع البريد او البطاقات البريدية المكشوفة أو قسائم الجواب الدولية او الاوراق ذات القيمة المالية المقلدة أو المزورة او طابعا سبق استعماله.