• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

المادة 46: عقوبة التصريح الكاذب بقيمة البعائث المؤمنة

يعاقب بالغرامة من عشرة آلاف إلى خمسين ألف ليرة سورية كل من يقدم تصريحاً كاذباً عن القيمة الحقيقية داخل البعيثة البريدية المؤمَّنة.

نص المادة

يعاقب بالغرامة من عشرة آلاف إلى خمسين ألف ليرة سورية كل من يقدم تصريحا كاذبا عن القيمة الحقيقية الموجودة بداخل البعائث البريدية المؤمنة.