• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

المادة 47: جزاء الامتناع عن تزويد الهيئة بالمعلومات أو تضليلها

يعاقب كل مرخص له يمتنع عن تزويد الهيئة بالمعلومات المطلوبة أو يتعمد إعطاء معلومات مغلوطة بالحبس والغرامة.

نص المادة

يعاقب بالحبس شهرا على الاكثر وبالغرامة من خمسين ألفا إلى مئة ألف ليرة سورية كل مرخص له يمتنع عن موافاة الهيئة بالمعلومات المطلوبة لأداء مهمتها على اكمل وجه أو يتعمد إعطاء معلومات مغلوطة.