عند خلو هذا القانون من النص، يُرجع إلى القوانين والأنظمة والاتفاقيات المبرمة.
في كل ما لم يرد به نص في هذا القانون يرجع بشأنه إلى القوانين والأنظمة والاتفاقيات المبرمة. الباب الثالث عشر أحكام عامة وختامية