تمنح الهيئة المؤسسة ترخيصًا لمدة عشرين عامًا لتقديم خدمات البريد التي كانت تقدمها عند صدور القانون، ويجوز لها منح ترخيص غير حصري للغير عند ثبوت عجز المؤسسة عن تقديم بعض الخدمات بعد إخطارها خطيًا قبل ستة أشهر على الأقل.
ترخيص المؤسسة: أ تمنح المؤسسة ترخيصا من الهيئة لمدة عشرين عاما لتقديم خدمات البريد التي كانت تقوم بتقديمها بتاريخ صدور هذا القانون إضافة إلى الخدمات الأخرى التي تحددها الهيئة وفقا لمتطلبات المصلحة العامة. ب للهيئة بعد الحصول على موافقة مجلس الوزراء منح ترخيص غير حصري إلى أي شخص آخر لتقديم أي من الخدمات التي تتمتع المؤسسة بالحق الحصري بتقديمها في حال ثبت للهيئة عدم تمكن المؤسسة من تقديم تلك الخدمات بحسب الترخيص الممنوح لها بحسب الفقرة أ من هذه المادة وذلك بعد إخطار المؤسسة خطيا بذلك قبل ستة أشهر على الاقل.