• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

المادة 50: إعفاء مراسلات رئاسة الجمهورية من الرسوم البريدية

تعفى من الأجور البريدية المراسلات الصادرة عن رئيس الجمهورية أو الواردة إليه، وتسرى كذلك جميع الإعفاءات الواردة في اتفاقية البريد العالمية.

نص المادة

إعفاءات من الأجور البريدية: تعفى من الأجور البريدية المراسلات البريدية الصادرة عن رئيس الجمهورية أو الواردة اليه وجميع الاعفاءات الواردة في اتفاقية البريد العالمية.