تعفى من الأجور البريدية المراسلات الصادرة عن رئيس الجمهورية أو الواردة إليه، وتسرى كذلك جميع الإعفاءات الواردة في اتفاقية البريد العالمية.
إعفاءات من الأجور البريدية: تعفى من الأجور البريدية المراسلات البريدية الصادرة عن رئيس الجمهورية أو الواردة اليه وجميع الاعفاءات الواردة في اتفاقية البريد العالمية.