تقوم الجهة الإدارية المختصة بإجراء الشهر خلال ستين يوماً من تاريخ طلبه فإذا مضت الستين يوماً دون إتمامه اعتبر الشهر واقعاً بحكم القانون. وعلى الجهة المذكورة بناءً على طلب ذوي الشأن إجراء القيد في السجل والنشر في الجريدة الرسمية.
تقوم الجهة الإدارية المختصة بإجراء الشهر خلال ستين يوماً من تاريخ طلبه فإذا مضت الستين يوماً دون إتمامه اعتبر الشهر واقعاً بحكم القانون. وعلى الجهة المذكورة بناءً على طلب ذوي الشأن إجراء القيد في السجل والنشر في الجريدة الرسمية.