• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

المادة 16: التزام الجمعية بنشاطها المحدد

لا يجوز للجمعية أن تجاوز في نشاطها الغرض الذي أنشئت من أجله.

نص المادة

لا يجوز للجمعية أن تجاوز في نشاطها الغرض الذي أنشئت من أجله.