• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

المادة 58: شروط إنشاء المؤسسة وتحديد بياناتها

يكون إنشاء المؤسسة بسند رسمي أو بوصية. ويعتبر السند أو الوصية دستور للمؤسسة ويجب أن يشمل البيانات الآتية: أ- اسم المؤسسة ومركزها على أن يكون هذا المركز في الجمهورية العربية السورية. ب- الغرض الذي أنشئت المؤسسة لتحقيقه. جـ- بيان دقيق للأموال المخصصة لهذا العمل. د- تنظيم إدارة المؤسسة بما في ذلك اسم م...

نص المادة

يكون إنشاء المؤسسة بسند رسمي أو بوصية. ويعتبر السند أو الوصية دستور للمؤسسة ويجب أن يشمل البيانات الآتية: أ- اسم المؤسسة ومركزها على أن يكون هذا المركز في الجمهورية العربية السورية. ب- الغرض الذي أنشئت المؤسسة لتحقيقه. جـ- بيان دقيق للأموال المخصصة لهذا العمل. د- تنظيم إدارة المؤسسة بما في ذلك اسم مديرها. كما يجب أن يشتمل على البيانات الأخرى التي يصدر بتعيينها قرار من الجهة الإدارية المختصة.