• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

المادة 2: شروط تأسيس المصارف: أسهم اسمية ومملوكة لسوريين

تؤسس المصارف المنصوص عليها في المادة الأولى بأسهم اسمية قابلة للتداول، على أن تكون جميع أسهمها مملوكة لمواطني الجمهورية العربية السورية.

نص المادة

يتم تأسيس المصارف المنصوص عليها في المادة الأولى من هذا القانونوفق الشروط التالية: أولاًً- أن تكون جميع أسهمها اسمية قابلة للتداول باستثناء اسهم القطاع العام ثانياًً- أن تكون جميع أسهمها مملوكة من مواطني الجمهورية العربية السورية سواء كانوا أشخاصا طبيعيين أم اعتباريين