تؤسس المصارف المنصوص عليها في المادة الأولى بأسهم اسمية قابلة للتداول، على أن تكون جميع أسهمها مملوكة لمواطني الجمهورية العربية السورية.
يتم تأسيس المصارف المنصوص عليها في المادة الأولى من هذا القانونوفق الشروط التالية: أولاًً- أن تكون جميع أسهمها اسمية قابلة للتداول باستثناء اسهم القطاع العام ثانياًً- أن تكون جميع أسهمها مملوكة من مواطني الجمهورية العربية السورية سواء كانوا أشخاصا طبيعيين أم اعتباريين