• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

المادة 3: مشاركة الأجانب في تأسيس المصارف ضمن حدود معينة

يجوز بقرار من مجلس الوزراء السماح لرعايا الدول العربية والأجنبية بالمشاركة أو المساهمة في تأسيس المصرف أو شراء أسهمه ضمن الحدود المحددة في القانون وبشرط التسديد بالقطع الأجنبي.

نص المادة

يجوز بقرار من مجلس الوزراء ووفق الضوابط المحددة في هذا القانون وخلافا لأحكام الفقرة/2/ من المادة السابقة السماح لرعايا الدول العربية والأجنبية سواء كانوا أشخاصا طبيعيين أم اعتباريين المشاركة أو المساهمة في تأسيس المصرف أو شراء أسهمه شريطة ألا تتجاوز حصصهم في رأسمال المصرف النسبة المحددة في المادة /9/ من هذا القانون وتسدد قيمة مساهماتهم بالقطع الأجنبي بسعر الصرف الفعلي الرائج في الأسواق