يجوز بقرار من مجلس الوزراء السماح لرعايا الدول العربية والأجنبية بالمشاركة أو المساهمة في تأسيس المصرف أو شراء أسهمه ضمن الحدود المحددة في القانون وبشرط التسديد بالقطع الأجنبي.
يجوز بقرار من مجلس الوزراء ووفق الضوابط المحددة في هذا القانون وخلافا لأحكام الفقرة/2/ من المادة السابقة السماح لرعايا الدول العربية والأجنبية سواء كانوا أشخاصا طبيعيين أم اعتباريين المشاركة أو المساهمة في تأسيس المصرف أو شراء أسهمه شريطة ألا تتجاوز حصصهم في رأسمال المصرف النسبة المحددة في المادة /9/ من هذا القانون وتسدد قيمة مساهماتهم بالقطع الأجنبي بسعر الصرف الفعلي الرائج في الأسواق