• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

المادة 4: إجراءات طلب الترخيص للمصارف ودور مصرف سورية المركزي

يجب على طالب الترخيص التقدم إلى مصرف سورية المركزي الذي يدرس الطلب ويرفعه وفق الإجراءات، ويعد الطلب غير موافق عليه إذا لم يصدر قرار الترخيص خلال ثلاثة أشهر من تسجيله.

نص المادة

أ/ تتقدم الجهة طالبة الترخيص بطلبها إلى مصرف سورية المركزي الذي يقوم بدراسته في ضوء أحكام هذا القانون والقوانين والأنظمة النافذة مع الأخذ بالاعتبار سمعة الجهة المتقدمة ومؤهلاتها وكفاءاتها وأوضاع القطاع المصرفي وحاجاته ويحيله مع الدراسة والمقترح إلى وزير الاقتصاد والتجارة الخارجية لبيان الرأي والرفع إلى رئيس مجلس الوزراء لإصدار قرار الترخيصب/ يصدر قرار الترخيص خلال ثلاثة اشهر من تاريخ تسجيل الطلبلدى مصرف سورية المركزي وإذا لم يصدر هذا القرار في الميعاد المذكور يعتبر الطلبغير موافق عليه مع التعليلوفى حالتي عدم الموافقة الضمنية أو الصريحة يحق للجهة طالبة الترخيص مراجعة مصرف سورية المركزي وإعادة التقدم بطلب جديد إليه بعد مضى ثلاثة اشهر من انتهاء الفترة المبينة في الفقرة/ب/ أعلاه ج/ يقوم مصرف سورية المركزيبعد نشر قرار الترخيص في الجريدة الرسمية بتسجيل المصرف في سجل المصارفلدى مفوضية الحكومة ولا يحق للمصرف أن يباشر أعماله قبل هذا التسجيلد/ يعتبر الترخيص بتأسيس المصرف لاغيا إذا لم يباشر المصرف أعماله خلال سنة من تاريخ تسجيله في سجل المصارفهـ/ لا يجوز لمن يحصل على قرار بتأسيس مصرف وفق أحكام هذا القانون التنازلعنه للغير كلا أو جزءا وتحت أي تسمية كانت و/ يصدر وزير الاقتصاد والتجارة الخارجية بناء على اقتراح مجلس النقد والتسليف قرارا يحدد الأصول التي يجرى بموجبها تقديم طلبات التسجيل والتحقيق عنها وطريقة تنظيم سجل المصارف المحدثة وفق أحكام هذا القانونكما يحدد نفقات التحقيق والتسجيل التي يتوجب على المصارف تسديدها